كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الثاني:
يقضى لصاحب اليد بلا يمين، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة: "فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان" (¬١).
وفي المغني: "فإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا التقطته، ولا بينة لأحدهما وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه ... وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يحلف كما في الطلاق والنكاح" (¬٢).
° الراجح:
أرى أن من قال: إن القول لصاحب اليد مع يمينه أرجح وأقوى من القول الآخر، والله أعلم.
---------------
(¬١) الكافي (٢/ ٣٦٦).
(¬٢) المغني (٦/ ٤٣).

الصفحة 303