كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القاضي لا تشرع اليمين هنا، ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له، وأطلقهما في الكافي" (¬١).
° وجه قول الشافعية بأن القرعة بعد أن يحلفا أو ينكلا:
أن كل واحد منهما يدعي أنه هو الملتقط أولا، وأن الآخر أدخل يده معه، فتحالفا كالمختلفين في الملك (¬٢).
° وجه قول الحنابلة بأن اليمين على من خرجت له القرعة:
أن اليمين تكون في جانب من كان القول قوله، وقد جعلت القرعة القول لأحدهما، فكانت اليمين في حقه خاصة.
القول الثاني:
ذهب بعض الشافعية إلى أن الحكم للقاضي يقره في يده من يرى أنه أنفع وأحظ للقيط (¬٣).
° وجه هذا القول:
أنهما لما تساويا تساقطا، فرجع الأمر إلى القاضي؛ لأنه ولي من لا ولي له.
والأول أرجح، والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٤٤٤).
(¬٢) انظر البيان للعمراني (٨/ ٢٢).
(¬٣) المهذب (١/ ٤٣٦).

الصفحة 306