كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

قال ابن شاس المالكي: "من أخذ لقيطًا فليشهد عليه خوف الاسترقاق" (¬١).
قال في منح الجليل: "وظاهره وجوب الإشهاد، واستظهره ابن عبد السلام" (¬٢).
وانتقده ابن عرفة حيث قال: لم أعرفه نصًّا إلا للغزالي (¬٣).
وقال النووي: "ومن أخذ لقيطًا لزمه الإشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة ... وإذا أشهد، فليشهد على اللقيط وما معه، نص عليه" (¬٤).
وفي تحفة المحتاج: "ويجب الإشهاد عليه: أي الالتقاط، وإن كان الملتقط مشهور العدالة في الأصح" (¬٥).
° دليل من قال: يجب الإشهاد:
الدليل الأول:
(ح-١٢٤٩) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل،
---------------
= المهذب (١/ ٤٣٠)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٧)، البيان للعمراني (٨/ ١٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٥)، المغني (٦/ ٤٠)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣).
(¬١) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٧).
(¬٢) منح الجليل (٨/ ٢٥٠).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) روضة الطالبين (٥/ ٤١٨).
(¬٥) تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٢).

الصفحة 318