كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الباب الثالث في أحكام اللقيط
الفصل الأول في التقاط المميز
[م - ٢٠٦٧] لم يختلف الفقهاء على أن من كان دون سن التمييز تجري عليه أحكام اللقيط، وذلك لعجزه عن القيام بمصالحه.
[م - ٢٠٦٨] واختلفوا في الطفل إذا بلغ سن التمييز هل تجري عليه أحكام الالتقاط؟ على قولين:
القول الأول:
أن المميز تجري عليه أحكام اللقيط، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة (¬١).
قال في بداية المجتهد: "واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ" (¬٢).
وفي تحفة المحتاج: "الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان؛ لاحتياجهما إلى التعهد" (¬٣).
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٧)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٣).
(¬٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).
(¬٣) تحفة المحتاج (٦/ ٣٤١).

الصفحة 321