كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الحال الثالثة:
أن يلتقطه مسلم في بلاد الكفار، أو في مكان خاص بهم.
الحال الرابعة:
أن يلتقطه كافر في بلاد المسلمين أو في مكان خاص بهم.
فالحكم في هاتين الحالتين موضع خلاف عند الحنفية على أربع روايات أسوقها حسب شهرتها وقوتها في مذهب الحنفية:
الرواية الأولى:
أن الحكم للمكان، وهو ظاهر الرواية في مذهب الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع (¬١).
وعليه: فإن وجد في بلاد المسلمين أو في مكان خاص بهم حكم بإسلامه، أو وجد في بلاد الكفار أو في مكان خاص بهم حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلمًا أو كافرًا.
° وجه هذه الرواية:
الوجه الأول:
أن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة وكذلك العكس.
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣)، المبسوط (١٠/ ٢١٥).

الصفحة 326