كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
"ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار، ولا مسلم فيها، فيكون كافرًا" (¬١).
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٤٣٤).
الصفحة 335
616