كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
يكون منها، كما يمكن أن يكون ولد الرجل، بل أكثرة لأنها تأتي به من زوج، ووطء بشبهة، ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل .... (١).
° الراجح:
أميل إلى أن الإقرار من المرأة يلزمها، ولا يلزم زوجها، فإن أهلية المرأة كاملة لقبول إقرارها على نفسها، والله أعلم.