كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
اللقيط على القافة، فأيهم حكمت له ألحق به، هذا مذهب الحنابلة (¬١).
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
---------------
(¬١) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٦٠)، الإنصاف (٦/ ٤٥٥).
الصفحة 361
616