كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
النسب، فإذا اجتمع ذلك فإنه يقدم لاعتضاده باليد، فتكون مرجحة لدعواه (¬١).
قال النووي: "وإن كان صاحب اليد غير الملتقط، فإن كان استلحقه وحكم له بالنسب، ثم جاء آخر وادعى نسبه لم يتلفت إليه" (¬٢).
وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٠).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩).