كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

وجه الاستدلال:
أن الله -سبحانه وتعالى- جعل عقد الموالاة من أسباب الإرث، حيث أمر بإعطائهم نصيبهم.
ونوقش:
بأن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ.
(ث-٣١٧) فقد روى البخاري من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، {{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣] [النساء: ٣٣]، قال: ورثة. {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣] نسخت، ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له (¬١).
وروى أبو داود من طريق علي بن حسين، عن أبيه -يعني حسين بن واقد- عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣]، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: ٦] (¬٢).
[ضعيف، والمعروف أنه من قول عكرمة، ويكفي الأثر السابق] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٤٥٨٠).
(¬٢) سنن أبي داود (٢٩٢١)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٢).
(¬٣) وهذا إسناد ليس بالقوي، في إسناده علي بن حسين بن واقد، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: لا يتابع على حديثه. =

الصفحة 388