كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الثاني:
ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن ميراث اللقيط لبيت مال المسلمين (¬١).
جاء في المدونة: "أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه؟
قال: قال مالك: يكون ولاؤه للمسلمين كلهم ولا يكون لمن التقطه ولاؤه.
قلت: وميراثه للمسلمين؟
قال: نعم، وهذا قول مالك" (¬٢).
وفي الاستذكار: "قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه، ويعقلون عنه" (¬٣).
وفي الإنصاف: "وميراث اللقيط، وديته إن قتل لبيت المال، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم" (¬٤).
---------------
(¬١) المدونة (٣/ ٣٦٨)، الاستذكار - ط دار الكتب العلمية (٧/ ١٥٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٤)،شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٤٥)، منح الجليل (٨/ ٢٤٨)، مواهب الجليل (٦/ ٨١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٥)، الأم (٤/ ٧٠)، مختصر المزني (ص ١٣٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٥٢)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٥)، مسائل أحمد رواية عبد الله (١٣٧٢)، مختصر الخرقي (ص ١١١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، المغني (٦/ ٣٩)، الإنصاف (٦/ ٤٤٥)، المبدع (٥/ ٣٠٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٣).
(¬٢) المدونة (٣/ ٣٦٨).
(¬٣) الاستذكار (٧/ ١٥٩).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٤٤٥).

الصفحة 390