كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

° دليل الجمهور على أن ميراثه لبيت المال:
الدليل الأول:
أن أسباب الميراث الشرعي ثلاثة: النكاح، والولاء بالعتق، والنسب، والالتقاط ليس واحدًا منها.
وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة في قصة بريرة، وفيه: إنما الولاء لمن أعتق (¬١).
واللقيط لم يعتق، وإنما التقط، وهو حر.
الدليل الثاني:
أن نفقته على بيت مال المسلمين، فكذلك ميراثه له؛ لأن الغنم بالغرم.
(ث-٣١٩) روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: "ما حملك على أخذ هذه النسمة"؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: "اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته (¬٢).
[صحيح، وسنين أبو جميلة معدود في الصحابة].
---------------
(¬١) البخاري (١٤٩٣)، مسلم (١٥٠٤).
(¬٢) الموطأ (٢/ ٧٣٨)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (٤٥٦).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣١١) من طريق سفيان، عن الزهري به.

الصفحة 391