كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
الدليل الثالث:
(ث- ٣٢١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله (¬١).
[منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب].
الدليل الرابع:
(ح-١٢٥٤) ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن حرب الخولاني، قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع الليثي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة تحوز ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه (¬٢).
[ضعيف، تفرد به عمر بن رؤبة، وهو أصل في الباب، وقد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري] (¬٣).
---------------
(¬١) المصنف (٣٢٢٢٨).
(¬٢) المسند (٤/ ١٠٦).
(¬٣) تفرد به عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد البصري، وقد تكلم في أحاديثه عن عبد الواحد، قال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري.
وذكره العقيلي في الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، وليس بحجة.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال ابن حزم: مجهول، ووثقه دحيم الدمشقي، فقال: لا أعلمه إلا ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، روى عنه أهل الشام. =