كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

° الراجح:
أرى أن القول بأن ميراثه لبيت المال أقعد، وإن كان يمكن له أن يوصي لملتقطه إذا أراد تقديمه على بيت المال، والله أعلم.
---------------
= وفي التقريب: صدوق، وقد تفرد بهذا لهذا أشار ابن عدي إلى علة هذا الحديث، ونقلته عنه فيما سبق.
وعبد الواحد النصري، قال فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، لا يحتج به.
ووثقه الدارقطني والعجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي في جامعه (٢١١٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٧)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥١٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٣) رقم ١٨١، والدارقطني في السنن (٤/ ٨٩)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤٠، ٢٥٩) من طرق عن محمد بن حرب به.
قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.
ورواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٨٧٠، ٥١٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٣) رقم ١٨٢، وفي مسند الشاميين (١٣٨٤)، والدارقطني في السنن (٤/ ٩٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١) من طريق بقية بن الوليد، عن أبي سلمة الحمصي، قال: حدثنا عمر بن رؤبة به.
وقد خالف فيه إسماعيل بن عياش، فأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٧٩)، وابن أبي شيبة -تحقيق عوامة- (٣٢٢٢٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن رؤبة، به، موقوفا.

الصفحة 396