كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
التمهيد
المبحث الأولى في تعريف العارية
تعريف العارية اصطلاحًا (¬١):
تعريفها عند الحنفية:
عرفها عامة الحنفية والمالكية بقولهم: تمليك المنافع بغير عوض (¬٢).
قوله: (تمليك) انتقد بعض الحنفية التعبير بالتمليك، وقال: إنها إباحة، وليست تمليكًا؛ وعلل ذلك بأن العارية لا يشترط فيها ضرب المدة، والتمليك
---------------
(¬١) الْعَارِيَّةُ: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري بالتشديد والتخفيف. قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضا.
قال الشاعر:
فأخلف وأتلف إنما المال عارةٌ ... وكله مع الدهر الذي هو آكله
قال الأزهري: هي مأخوذة من عَارَ الشيء يَعِيرُ: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة، بمعنى: الإعارة.
وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العارة لأن طلبها عار وعيب.
وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، وتعاوروه، وتعوروه: إذا تداولوه بينهم.
انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٢٧)، وانظر لسان العرب (٤/ ٦١٨).
(¬٢) تبيين الحقائق (٥/ ٨٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣)، فتح القدير (٦/ ٢٢٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٠)، المبسوط (١١/ ١٣٣)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٥)، الذخيرة للقرافي (٦/ ١٩٧)، شرح الخرشي (٦/ ١٢٠).