كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
(ث-٣٢٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض، عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (¬١).
[صحيح].
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (¬٢).
وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (¬٣).
---------------
= وله شاهدان ضعيفان، أحدهما رواه سعيد بن أبى سعيد، عن أنس مرفوعًا.
رواه ابن ماجه في السنن (٢٧١٤)، والدارقطني في سننه (٤/ ٧٠)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٢١٤٥)، وقال: إسناده صحيح.
واختلف في سعيد بن أبي سعيد فقيل: المقبري، فيكون ثقة، وبه صرح ابن عساكر في أطرافه، وكذا المزي. وقيل: الساحلي فيكون مجهولًا. وبه صرح البيهقي، والدارقطني في العلل، وابن الجوزي في التحقيق. انظر البدر المنير (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
الشاهد الثاني: رواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٠٧)، وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧)، والترمذي (٢١٢١)، والنسائي في المجتبى (٣٦٤١، ٣٦٤٢)، وفي الكبرى (٦٤٦٨)، وابن ماجه (٢٧١٢) والدارمي (٣٢٦٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٢٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٥٠٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٣٣) رقم ٦١، ٦٢ من طريق شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وشهر بن حوشب ضعيف.
(¬١) المصنف -تحقيق عوامة- (١٠٧٢٦).
(¬٢) المغني (٥/ ١٢٨)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٧٠).
(¬٣) المغني (٥/ ٢٨).