كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الباب الأول في أركان العارية
[م - ٢٠٩٣] اختلف العلماء في أركان العارية على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن ركن العارية هو الإيجاب من المعير، وأما القبول من المستعير فليس بركن استحسانًا، والقياس أن يكون ركنًا، وهو قول زفر (¬١).
لأن العارية من قبيل هبة الانتفاع إلا أنها هبة مؤقتة، ولهذا صار الكلام في أركان العارية كالكلام في أركان الهبة، وقد قال ابن الهمام: "أكثر الشراح ها هنا على أن الهبة تتم بالإيجاب وحده" (¬٢).
إلا أن القبض في الهبة والعارية جار مجرى الركن فصار كالقبول (¬٣).
جاء في بدائع الصنائع: "أما ركنها: فهو الإيجاب من المعير، وأما القبول من المستعير فليس بركن عند أصحابنا الثلاثة استحسانا، والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر" (¬٤).
وجه الاستحسان:
أن العارية في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول،
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٤).
(¬٢) فتح القدير (٩/ ٢٠).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨٨).
(¬٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٤).

الصفحة 423