كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

والمتجه جوازه إذا لم يكن في الإعارة تعطيل للنداء عليها، كإعارة الدار يومًا.
وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم تكن المنفعة تقابل بأجرة، وإلا فيمتنع" (¬١).
وسوف نتكلم على هذه المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في باب الحجر، فانظرها هناك.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٤).

الصفحة 450