كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
الموهوب هو المنفعة، فالمشترط أن يكون مالكًا للمنفعة، ولو لم يملك العين، كالمستأجر يهب منفعة العين المستأجرة مدة العقد.
وقال ابن رشد: "وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للعارية إما لرقبتها، وإما لمنفعتها" (¬١).
وجاء في أسنى المطالب: "ويشترط فيه ملكه المنفعة، ولو بوصية، أو وقف، وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين" (¬٢).
وفي كشاف القناع: "ويعتبر أيضًا كون المعير أهلا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله" (¬٣).
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥).
(¬٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٢٤).
(¬٣) كشاف القناع (٤/ ٦٣).