كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الفصل الثاني في شروط المستعير
الشرط الأول في اشتراط الأهلية في المستعير
المبحث الأول في حكم استعارة الصبي والمجنون
[م - ٢١٠٨] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.
ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:
الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.
والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.
فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًّا أو مجنونًا:
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين" (¬١).
وفي القوانين الفقهية: "المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه" (¬٢).
---------------
(¬١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٤٣) مادة ٨٠٩.
(¬٢) القوانين الفقهية (ص ٢٤٥).

الصفحة 471