كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

وطرد المالكية ذلك في جميع الهبات على اختلاف أنواعها، كالنحلة: وهي العطية، والمنحة: هبة لبن الشاة، والعرية: هبة ثمر النخيل، والإسكان: هبة منافع الدار مدة من الزمن، والإفقار: عارية الظهر المركوب، والعدة من الوعد، والإخدام: إعطاء خادم، غلام أو جارية، والرهن، كل ذلك يلزم بمجرد القول (¬١).
جاء في المدونة: "سألت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن، أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها؟ قال: قال مالك: ورثته مكانه.
قلت: وإن لم يقبض؟
قال: وإن لم يقبض" (¬٢).
وجاء في منح الجليل: "قال ابن عرفة: الوفاء بالإعارة لازم، ففيها: من ألزم نفسه معروفًا لزمه ... وظاهره لزومها بمجرد القول، وهو أحد القولين، وهو المشهور" (¬٣).
---------------
(¬١) انظر الفواكه الدواني (٢/ ١٥٤).
(¬٢) المدونة (٦/ ١٦٧).
(¬٣) منح الجليل (٧/ ٦٢).

الصفحة 491