كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "وشرط المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه" (¬١).
وقال ابن مفلح في الفروع: "تجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه" (¬٢).
° وجه اشتراط بقاء العين في العارية:
أن الإعارة تستلزم رد العين بعد الانتفاع، وما يستهلك بالانتفاع به كالطعام لا يمكن رده فيكون قرضًا.
---------------
(¬١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٩).
(¬٢) الفروع (٤/ ٤٦٩)، وانظر الإنصاف (٦/ ١٠٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٨)، كشاف القناع (٤/ ٦٣).