كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الرابع:
إذا رجع المعير قبل إدراك الزرع فللمعير أن يتملكه بالقيمة، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (¬١).
هذه هي الأقوال في المسألة، ورأى أن الراجح منها:
أن الإعارة لازمة إن كانت مؤقتة، أو كانت الإعارة للزرع، وقد باشر المستعير الزرع، فإنه مبقى إلى الحصاد، وبلا عوض، والله أعلم بالصواب.
---------------
(¬١) المرجع السابق.

الصفحة 511