كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن" (¬١).
وقال ابن قدامة: "وإذا استعار دابة ليركبها جاز ... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة" (¬٢).
وفي مطالب أولي النهى: "يلزم المستعير أجرة مثل لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله" (¬٣).
ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٠).
(¬٢) المغني (٥/ ١٣٥).
(¬٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣٧).

الصفحة 526