كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الثاني:
أن مؤنة ردها على المالك، وهو قول في مقابل الأظهر عند المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
ولعل دليلهم القياس على النفقة باعتبار أن ذلك من حقوق الملك، والأول هو المتعين، والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ١١٦).

الصفحة 539