كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
أو بالتفريط، وأن اشتراط الضمان في عقود الأمانات إذا كانت من عقود التبرع أنه شرط معتبر وصحيح، وانظر الأدلة عليه في المسألة التالية.
الصفحة 556
616