كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
على الأمين باطل وبه نأخذ. اهـ. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك" (¬١).
كما صاغ الحنفية قاعدة فقهية لبيان أن التزام الضمان لا يصح.
فقالوا: "اشتراط الضمان على الأمين باطل" (¬٢).
القول الثاني:
أن اشتراط الضمان في عقد العارية شرط صحيح، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣)، واختاره بعض المالكية.
جاء في تبيين الحقائق: "العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية" (¬٤).
جاء في شرح ميارة، تحت عنوان: فصل في العارية والوديعة والأمناء نقلًا عن ابن الحاجب: "وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان" (¬٥).
وجاء في الإنصاف عند الكلام على ضمان العارية، قال: "وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه المسلمون
---------------
(¬١) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٨٠).
(¬٢) انظر المبسوط (١١/ ١٥٧)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٣٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، مجمع الضمانات (ص ٣٣).
(¬٣) عمدة القارئ للعيني (١٣/ ١٨٣)، المبسوط (١١/ ١٣٦)، مجمع الضمانات (ص ٥٥).
(¬٤) تبيين الحقائق (٥/ ٨٥).
(¬٥) شرح ميارة (٢/ ١٨٦).