كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

المبحث السادس فى ضمان إذا أخر التعريف
[م - ١٩٩٦] إذا قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يضمن إذا أخره؛ وهذا بين.
وإذا قلنا: إن التعريف على الفور، فلا إشكال في استحقاق الإثم واللوم بتأخيره.
وهل يضمن اللقطة إذا ضاعت؟ في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
يضمن مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
قال العدوي المالكي: "متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها" (¬٢).
وقال ابن اللحام الحنبلي: "فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره" (¬٣).
° وجه القول بالضمان:
أن اللقطة أمانة في يد الملتقط، وقد وجب عليه تعريفها بالتقاطه إياها فترك حقها تفريط موجب للضمان.
---------------
(¬١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٠)، مواهب الجليل (٦/ ٧٢)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، المبدع (٥/ ٢٨٢).
(¬٢) حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٢٤).
(¬٣) القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).

الصفحة 57