كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
القول الثاني:
يضمن إن أخر التعريف سنة كاملة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١).
قال الدردير في الشرح الكبير: "فإن آخره سنة، ثم عرفه فهلك ضمن" (¬٢).
وعلق الدسوقي في حاشيته: "إنما قيد بالسنة؛ لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا آخره سنة وأما إن آخره أقل من سنة، ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان" (¬٣).
والقول الأول أحوط، والله أعلم.
---------------
(¬١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٠).
(¬٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢٠).
(¬٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤/ ١٢٠).