كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
المبحث الثاني عشر في ذكر جنس اللقطة في التعريف
[م - ٢٠٠٢] اختلف العلماء في ذكر جنس اللقطة في التعريف.
القول الأول:
لا يذكر الجنس في تعريف اللقطة، وهذا مذهب الحنفية، والمختار في مذهب المالكية (¬١).
جاء في المبسوط: "ولا يضره ألا يسمي جنسها, ولا صفتها في التعريف؛ لأنه إنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كي لا يسمع إنسان ذلك منه فيدعيها لنفسه" (¬٢).
وفي كفاية الطالب: "وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول: من ضاع له شيء" (¬٣).
وقال القرافي: "قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها، قال: وعدم تسمية الجنس أحسن" (¬٤).
---------------
(¬١) التاج والإكليل (٦/ ٧٣)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٠)، المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، منح الجليل (٨/ ٢٣٣)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص ٥٦٤)، الذخيرة (٩/ ١١٠).
(¬٢) المبسوط (١١/ ١٢).
(¬٣) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٨٠).
(¬٤) الذخيرة (٩/ ١١٠).