كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

المبحث الثالث عشر في ضمان الملتقط إِذا عرفها بجميع صفاتها
[م - ٢٠٠٣] إذا استوعب الملتقط صفاتها في التعريف، حتى كان ذلك سببًا لأن يدعيها غير مالكها، فهل يضمن؟
في المسألة قولان، هما وجهان في مذهب الشافعية:
أحدهما: لا يضمن؛ لأن دفع اللقطة لا يتوقف على معرفة الصفة، بل: لا بد من تقديم البينة على أنه ربها (¬١).
والثاني: يضمن؛ وهو المذهب عند الشافعية، صححه في الروضة؛ والمذهب عند الحنابلة (¬٢).
جاء في مغني المحتاج: "ويذكر ندبا بعض أوصافها ... ولا يستوفيها؛ لئلا يعتمدها كاذب، فإن استوفاها حرم عليه كما جزم به الأذرعي وضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع بالصفات" (¬٣).
وقال ابن مفلح الصغير: "وفي المغني والشرح يذكر جنسها، فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، ومقتضاه أنه إذا أطنب في الصفات فهو ضامن" (¬٤).
---------------
(¬١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٨٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٢).
(¬٢) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤١)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٠)، كشاف القناع (٤/ ٢١٦)، المبدع (٥/ ٢٨٢).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٤١٣).
(¬٤) المبدع (٥/ ٢٨٢).

الصفحة 79