كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
وفيه: قال: يا رسول الله، اللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولًا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك ... الحديث (¬١).
[حسن في الجملة] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن السؤال كان عن اللقطة توجد في السبيل العامرة، فشمل بهذا الأثمان وغيرها، والله أعلم.
الدليل الخامس:
(ح - ١٢٣٠) ما أخرجه النسائي في الكبرى من طريق الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله، عن أبيهما سفيان بن عبد الله الثقفي أنه التقط عيبة، فلقي بها عمر، فقال لي: عرفها حولًا، فلما كان عند قرن الحول لقيته بها، فقلت: إني قد عرفتها، فلم تعترف، فقال: هي لك، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، فأمر بها فألقيت في بيت المال (¬٣).
[عمرو وعاصم ابنا سفيان لم يوثقهما إلا ابن حبان لكنه شاهد صالح للأحاديث السابقة] (¬٤).
---------------
(¬١) المسند (٢/ ١٨٠).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر (ح).
(¬٣) السنن الكبرى للنسائي (٥٨١٨، ٥٨١٩).
(¬٤) وقد أخرجه الدارمي (٢٥٩٩) والطحاوي في مشكل الآثار (٤٦٩٥)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٧) من طريق الوليد بن كثير به، وابنا عبد الله بن سفيان لم يوثقهما إلا ابن حبان، ولم يجرحهما أحد.