كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 20)

خمستهم (سليمان بن حرب، وعفان بن مسلم، وأَبو النعمان، وأحمد بن عَبدة، وعُبيد الله بن عمر) عن حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أَبو أُمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنت مع عثمان في الدار، وهو محصور، قال: وكنا ندخل مدخلا، إذا دخلناه، سمعنا كلام من على البلاط، قال: فدخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله، يا أمير المؤمنين، قال: فقال: وبم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إنه لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس».
فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني، منذ هداني الله، عز وجل، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟! (¬١).

⦗١٨٤⦘
- في رواية أبي داود: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس».
فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟!.
- وفي رواية: «عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، فلم تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن، فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٦٨).

الصفحة 183