كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 20)

فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت (¬١).
- وفي رواية: «عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، فقتل به».
فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلونني؟! (¬٢).
- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس، فيقتل» (¬٣).
ليس فيه: «عبد الله بن عامر» (¬٤).

⦗١٨٥⦘
- قال أَبو داود: عثمان وأَبو بكر، رضي الله عنهما، تركا الخمر في الجاهلية.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عثمان، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مرفوعا.
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة.
(¬٢) اللفظ للترمذي.
(¬٣) اللفظ للدارمي.
(¬٤) المسند الجامع (٩٧٠٨)، وتحفة الأشراف (٩٧٨٢)، وأطراف المسند (٥٩٨٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٧٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٩)، والبزار (٣٨١)، وابن الجارود (٨٣٦)، والبيهقي ٨/ ١٨ و ١٩٤، والبغوي (٢٥١٨).

الصفحة 184