كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 20)

٩١٩١ - عن ابن عمر، أن عثمان أشرف على أصحابه، وهو محصور، فقال: علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل».
فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟! (¬١).
أخرجه أحمد (٤٥٢). والنَّسَائي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٦) قال: أخبرنا أَبو الأزهر، أحمد بن الأزهر النيسابوري.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وأَبو الأزهر، أحمد بن الأزهر) عن إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٩٧١٠)، وتحفة الأشراف (٩٨٢١)، وأطراف المسند (٥٩٨٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٤٥ و ٣٤٦).
- فوائد:
- مطر؛ هو ابن طهمان الوراق.

الصفحة 186