كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 20)

• حديث الحسن البصري، عن عقبة بن عامر، أَن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أَيما امرأَة زوجها وليان لها، فهي للأَول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأَول».
سلف في مسند سمرة بن جندب، برقم (٤٦٢١).
٩٣٣١ - عن مَرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحُدَيبيَة، وكان من شهد الحُدَيبيَة له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما، فباعته بمئة ألف».
قال أَبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٤٠٦⦘
«خير النكاح أيسره، وقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لرجل ... ثم ساق معناه» (¬١).
- وفي رواية: «خير النكاح أيسره، وقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، قال لها: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوجها صَلى الله عَليه وسَلم ولم يفرض صداقا، فدخل بها، فلم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زوجني فلانة، ولم أعطها شيئا، وقد أعطيتها سهمي من خيبر، فكان له سهم بخيبر، فأخذته فباعته، فبلغ مئة ألف».
أخرجه أَبو داود (٢١١٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذُّهْلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد بن يحيى: أخبرنا, وقال عمر: حدثني أَبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى. و «ابن حِبَّان» (٤٠٧٢) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة، بحران، قال: حدثنا هاشم بن القاسم الحراني.
كلاهما (عبد العزيز بن يحيى، وهاشم) عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرثد بن عبد الله اليزني، فذكره (¬٢).
- قال أَبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٩٨٤١)، وتحفة الأشراف (٩٩٦٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٢٤)، والبيهقي ٧/ ٢٣٢.

الصفحة 405