كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
باب: وجوب تعاهد الجيران (¬1) والإحسان إليهم وبرهم
¬_________
(¬1) الجار: هو الذي يجاور دارك، سواءً كان مسلما أو كافرا، لسان العرب (4/ 153، 154).
واختلف العلماء في تحديد ضابط الجوار على أقوال، أصحها: أن ذلك يرجع إلى العرف، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة المقدسي، وصوبه المرداوي في الإنصاف، وعلقا هذا الاختيار على عدم صحة الحديث.
يعني: حديث أبي هريرة: "حق الجار إلى أربعين دارًا".
والحديث أخرجه أبو يعلى وغيره، وضعفه ابن حبان، والبيهقي، وابن حجر، والألباني. انظر: مسند أبي يعلى (10/ 385)، نصب الراية (4/ 414)، التلخيص الحبير (3/ 107)، إرواء الغليل (6/ 100)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 296). وانظر: المغني (6/ 135)، الإنصاف (7/ 243)، وانظر للمزيد فيما يتعلق بالجوار وأحكامه: كتاب: "أحكام الجوار في الفقه الإسلامي" وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود، من الطالب: عبد الرحمن بن أحمد بن فايع.
11452 - حدثنا عمر بن شبة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي (¬1)، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر، أن عمرة حدثته، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول -صلى الله عليه وسلم- ح
وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون (¬2)، حدثنا (¬3) يحيى
-[114]- ابن سعيد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬4): "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت [أنه] (¬5) ليورثه" (¬6).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: عبد الوهاب الثقفي.
(¬2) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: يزيد بن هارون.
(¬3) في (ك): "أخبرنا".
(¬4) (ك 5/ 233 / أ).
(¬5) زيادة من (ك).
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب الوصية بالجار والإحسان إليه- 4/ 2025، رقم 140).
وأخرجه البخاري في صححه (كتاب الأدب -باب الوصاة بالجار (5/ 2239، رقم (5668) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد به.
فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ رواية يزيد بن هارون، واقتصر مسلم على ذكر الإسناد فقط.
فائدة: قال الإمام الذهبي: "فهذا الباب متواتر المتن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". انظر: حق الجار للذهبي (ص 24).