كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)

باب: الأجر لمن له وصلة (¬1) إلى ذي سلطان فيشفع (¬2) لطالب حاجة، أو إلى غير سلطان فيشفع لمن له إليه حاجة، ومثل جليس السوء، ومثل جليس الصالح، والترغيب في مجلسه (¬3)
¬_________
(¬1) أي: اتصال وذريعة. لسان العرب (11/ 727).
(¬2) الأجر في الشفاعة: إنما هو خاص في الشفاعة الحسنة، وضابطها: ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه. الفتح (10/ 466).
(¬3) في (ك): "ومثل الجليس الصالح، والترغيب في مجالسته، ومثل جليس السوء".
11472 - حدثنا (¬1) أحمد بن عبد الحميد الحارثي، والحسن بن عفان، قالا: حدثنا أبو أسامة (¬2) [قال] (¬3): حدثني بريد (¬4)، عن جده، عن أبي موسى، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جاءه السائل قال: "اشفوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء" (¬5).
-[128]- وقال الحارثي: إذا أتاه -أو قال: إذا جاءه- السائل- أو صاحب الحاجة.
¬_________
(¬1) في (ك): "أخبرنا".
(¬2) (ك 5/ 234/ ب).
(¬3) زيادة من (ك).
(¬4) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو موضع الالتقاء.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام-4/ 2026، رقم 145).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة -باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها-2/ 520، رقم 1365) من طريق عبد الواحد، عن بريد به، وكذا أخرجه أيضًا في (كتاب الأدب -باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ =
-[128]- = شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ..} الآية- 5/ 2243، رقم (5681) من طريق أبي أسامة عن بريد به.

الصفحة 127