كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
11488 - حدثني أخو خازم (¬1)، حدثنا إبراهيم بن الحجاج بمثله (¬2).
¬_________
(¬1) بالخاء العجمة، وهو: خازم بن يحيى الحلواني، وأخوه شيخ المصنف هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو جعفر البجلي الحلواني. وثقه ابن خراش، والحسين بن محمد بن حاتم، وأحمد بن عبد الله الفرائضي.
انظر: تاريخ بغداد (5/ 212)، الإكمال (2/ 285).
(¬2) انظر: تخريج الحديث رقم (11486).
11489 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا (¬1) ابن وهب، أن مالكًا أخبره ح
وحدثنا أبو أمية، حدثنا بشر بن عمر (¬2) ح
وحدثنا محمد بن خلف (¬3) التيمي، حدثنا خالد بن مخلد، قالوا: حدثنا (¬4) مالك بن أنس (¬5)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يموت لأحد من
-[141]- المسلمين ثلاثة من الولد، فتمّسه النَّار إلا تحلّة (¬6) القسم" (¬7).
¬_________
(¬1) في (ك): "حدثنا".
(¬2) ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
(¬3) ابن صالح بن عبد الأعلى الكوفي.
(¬4) في (ك): "أخبرنا".
(¬5) ابن أنس، إمام دار الهجرة، وهو موضع الالتقاء.
(¬6) تحلة -بفتح المثناة وكسر المهملة، وتشديد اللام-: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين، وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما أحللت به يميني ولم أبالغ، وقال الخطابي: "حللت القسم تحلة: أي أبررتها".
والقسم المذكور في الحديث عند أهل العلم: هو قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] انظر: التمهيد (6/ 352)، الجامع لأحكام القرآن (11/ 135، 136)، الفتح (3/ 148، 149).
(¬7) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه- 4/ 2028، رقم 150).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأيمان والنذور -باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ..} الآية- (6/ 2452)، رقم (6280) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.