كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
11491 - حدثنا الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان (¬1)، قال: سمعناه من في الزهري ح
وحدثنا أبو المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، 4/ 2028، رقم 150)، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب 1/ 421، 422، رقم 1193) من طريق علي بن المديني، عن سفيان به.
فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ رواية ابن عيينة، ومسلم ساق الإسناد، وأحال على لفظ رواية مالك عن الزهري، ثم قال مسلم: "إلا أن في حديث سفيان: "فيلج النار إلا تحلة القسم".
11492 - حدثنا محمد بن علي بن ميمون العطار، حدثنا إسحاق
-[143]- ابن عيسى، حدثنا مالك، وسفيان (¬1)، وعبد العزيز (¬2) بن أبي سلمة، عن الزهري بإسناده مثله (¬3).
قال عبد العزيز: فقلت للزهري: يا أبا بكر أما فيه: "احتسبهم"؟ قال: لا.
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء هو: مالك، وسفيان بن عيينة.
(¬2) ابن عبد الله بن أبي سلمة -واسم أبي سلمة: ميمون- أبو عبد الله المدني، مولى آل الهدير.
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه- 4/ 2028، رقم 150 مكرر).
وتقدم تخريج البخاري للحديث انظر: حديث رقم (11491).
فائدة الاستخراج: رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري، وفيها التنصيص على عدم قوله: "احتسبهم" في المتن.