كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
11494 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبي، عن أبيه (¬1)، عن الزبيدي، عن الزهري (¬2) ح
وحدثنا محمد بن علي بن داود أبو بكر، حدثنا معلى بن عبد الرحمن (¬3)،
-[145]- حدثنا عبد الحميد بن جعفر (¬4)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (¬5).
قال: وقال عبد الحميد في حديثه: فقلت له: يا أبا بكر! أليس فيه: "فيحتسبهم"؟ قال: لا.
¬_________
(¬1) هو: يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي.
(¬2) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: الزهري.
(¬3) الواسطي. ضعفه ابن المديني، وقال: "كان يضع الحديث" وقال أيضًا: "كان يسرق الحديث"، وقال الدارقطني: "ضعيف كذاب"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث" وقال مرة "متروك الحديث"، وقال ابن حبان: "يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن حجر: "متهم بالوضع وقد رمي بالرفض". انظر: الجرح (8/ 334)، تاريخ بغداد (13/ 186)، المجروحين (3/ 17)، تهذيب الكمال (28/ 288)، التقريب (ص 541).
(¬4) ابن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل المدني.
(¬5) انظر: تخريج الحديث رقم: (11491).
فائدة الاستخراج: زيادة قول عبد الحميد بن جعفر في روايته عن الزهري.