كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
باب: التشديد فيمن يبدأ بسب (¬1) المسلم، والإباحة للمسبوب أن يقتص، ولا يتعدى، والدليل على أن إثم ذلك على البادي بالسب ما لم يتعد المسبوب، وبيان ثواب من احتمل ذلك وعفا وتواضع
¬_________
(¬1) السب: الشتم، وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما.
وقد نقل النووي، والذهبي الإجماع على تحريم لعن المسلم المصون، وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا كما قال ابن العربي، وأما لعن المسلم العاصي المعين: فجمهور العلماء على عدم جواز لعن المسلم العاصي المعين، واختاره البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونبه ابن حجر أن صنيع البخاري يقتضي هذا القول، بل قد حكى ابن العربي الاتفاق على عدم الجواز.
وذكر القرطبي وابن حجر أن بعض العلماء جوز لعن العاصي المسلم المعين.
واختار القرطبي وغيره: جواز لعن العاصي العين قبل إقامة الحد، والتوبة منه، وأما بعد الحد والتوبة فلا يجوز.
انظر: شرح السنة (12/ 138)، الأذكار (ص 506)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 189)، النهاية (2/ 330)، لسان العرب (1/ 456)، رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص 83، 84 وما بعدها) والكبائر للذهبي (ص 164) فتح الباري (10/ 480).
11315 - حدثنا محمد بن يحيى، والصغاني، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، عن شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن (¬1)، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله (¬2) -صلى الله عليه وسلم- قال: "المستبان ما قالا فهو على
-[21]- البادي، ما لم يعتد المظلوم" (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء هو: العلاء بن عبد الرحمن.
(¬2) (ك 5/ 222/ ب).
(¬3) ومعناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، فيقول للبادي أكثر مما قال له. انظر شرح صحيح مسلم للنووي (16/ 212).
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب النهي عن السباب- 4/ 2000 رقم 68).
فوائد الاستخراج:
1/ تسمية العلاء في الإسناد.
2 / متابعة شعبة لإسماعيل بن جعفر في الرواية عن العلاء.