كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)

باب [بيان] (¬1) الترغيب في دفع الغضب، وفضيلته، وضبط نفسه، وكظم غيظه عنه الغضب، وذكر الخبر المبين أن ابن آدم لا يتمالك، ويعجز عن ضبط نفسه عنه الغضب، والترغيب في تقدم ولده وفضيلته
¬_________
(¬1) زيادة من (ك).
11384 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية (¬1)، عن الأعمش، عن إبراهيم -يعني التيمي- عن الحارث (¬2) بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تعدون الرقوب (¬3) فيكم"؟ قالوا: الذي لا يولد له، قال: "لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئًا".
"ما تعدون الصرعة (¬4) فيكم"؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: "لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب" (¬5).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن خازم الضرير، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) (ك 5/ 228 / أ).
(¬3) بفتح الراء وتخفيف القاف، والرقوب في اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته، ويرصده خوفا عليه.
شرح صحيح مسلم (16/ 244)، النهاية (2/ 249)، لسان العرب (1/ 427).
(¬4) بضم الصاد، وفتح الراء، وأصله في كلام العرب: الذي يصرع الناس كثيرا.
شرح صحيح مسلم (16/ 244)، لسان العرب (8/ 197).
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يملك =
-[68]- = نفسه عند الغضب، وبأي شيء يذهب الغضب 4/ 2014، رقم 106 مكرر).
فائدة الاستخراج: ساق مسلم الإسناد، وأحال على رواية جرير عن الأعمش، وأتم أبو عوانة السياق إسنادا، ومتنا.

الصفحة 67