كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)

باب: [بيان] (¬1) وجوب أخذ من كان معه سهم بنصله (¬2) إذا مر به في المسجد، والعلة التي لها أمر (¬3)، والدليل على أنه يجب على الرجل أن لا يصيب أحدًا من المسلمين بشيء يؤذيه بيد، أو غيرها
¬_________
(¬1) زيادة من (ك).
(¬2) النصل: هو حديدة السهم. القاموس المحيط (ص 1373).
(¬3) قال الزركشي: "والمعني في ذلك: تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذي، لأن المساجد مملوءة بالخلق، ولا سيما في أوقات الصلوات، إعلام الساجد في أحكام المساجد للزركشي (355).
11412 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان (¬1)، قال: قلت لعمرو (¬2): سمعت جابرا يقول: مرّ رجل في المسجد بسهام، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خذ بنصالها"، قال: نعم (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) ابن دينار، كما قال الحافظ في الفتح (1/ 651).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب أمر من بسلاح في مسجد أو سوق، أو غيرها من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها- 4/ 2018، رقم 120).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة -باب يأخذ بنصول النبل إذا في المسجد- 1/ 173، رقم 441)، وأيضا في (كتاب الفتن -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حمل علينا السلام فليس منا-6/ 2591، رقم 6662) من طريق =
-[90]- = قتيبة بن سعيد، وعلي بن المديني عن سفيان به.

الصفحة 89