كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
11413 - حدثنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير (¬1)، أنه أنه سمع جابر بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا مر أحدكم بنبل (¬2) في المسجد، فليمسك بيده على نصالها" (¬3).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن مسلم المكي، وهو: موضع الالتقاء.
(¬2) النبل: بفتح النون وسكون الموحدة، وبعدها لام وهي: السهام العربية.
القاموس (ص 1369 فتح الباري (1/ 651).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب أمر من بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها -4/ 2019، رقم 122).
وتقدم تخريج البخاري للحديث من طريق عمرو بن دينار عن جابر، انظر: حديث رقم (11412).
فوائد الاستخراج: تصريح أبي الزبير بسماعه الحديث من جابر رضي الله عنه.
11414 - حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد (¬1)، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مرّ بأسهم في المسجد قد أبدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء هو: حماد بن زيد.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب أمر من بسلاح في مسجد أو سوق، أو غيرها من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها- =
-[91]- =4/ 2019، رقم 121).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الفتن -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح فليس منا- 6/ 2592، رقم 6663). من طريق أبي النعمان (محمد بن الفضل) عن حماد به.