كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
11418 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة (¬1)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"إذا أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها بكفه، لا يصيب أحدًا من المسلمين بأذىً" (¬2).
¬_________
(¬1) هو: حماد بن أسامة، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب أمر من بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها-4/ 2019، رقم 124).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الفتن -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح فليس منا" - 6/ 2592، رقم 6664) من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة به.
فائدة الاستخراج: أن رواية مسلم جاءت على الشك "فليمسك على نصالها، أو ليقبض على نصالها" وجاءت رواية المصنف بالجزم.
11419 - حدثنا أبو البحتري، حدثنا أبو أسامة (¬1) بمثله: "ومعه نبل فليسمك على نصالها بكفه أن تصيب أحدًا من المسلمين"، أو قال:
-[93]- "فليقبض على نصالها" (¬2).
¬_________
(¬1) هو: حماد بن أسامة، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) انظر: تخريج الحديث رقم (11418).