كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)

11420 - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا بريد (¬1)، عن أبي بردة، عن أبي موسى (¬2)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أحدكم في مسجدنا أو سوقنا وفي يده سهام، فليمسك على نصالها، لا يعقر (¬3) بها أحدًا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله بن أبي موسى الأشعري، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) (ك 5/ 230 /ب).
(¬3) أي: لا يجرح. انظر: القاموس (ص 569)، فتح الباري (1/ 652).
(¬4) انظر: تخريج الحديث رقم (11418).
فائدة الاستخراج: بيان ماجاء مجملا عند مسلم: "أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء" حيث جاء تفسير ذلك في رواية المصنف "لا يعقرها أحدا".
11421 - حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا بريد (¬1)، بإسناده: "من مر في سوقنا، أو [في] (¬2) مسجدنا، ومعه نبل فليمسك يده على نصولها" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله بن أبي بردة، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) زيادة من (ك).
(¬3) انظر: تخريج الحديث رقم (11418).
11422 - حدثنا جعفر الصائغ، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا
-[94]- حماد بن سلمة (¬1)، عن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مرّ أحدكم في مجلس أو مسجد، وبيده نبل فليأخذ بنصالها" (¬2).
¬_________
(¬1) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما-4/ 2018 - رقم 123)، وتقدم تخريج البخاري لحديث أبي موسى، انظر: حديث رقم (11418).
فائدة الاستخراج: وقع في رواية المصنف: "مسجد"، وعند مسلم "سوق".

الصفحة 93