كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 20)
باب: [بيان] (¬1) عقوبة من يشير إلى مسلم بحديدة أو سلاح
¬_________
(¬1) زيادة من (ك).
11424 - حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق (¬1)، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أحاديثًا منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يشير أحدكم إلى أخيه بسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع (¬2) في يده، فيقع في حفرة من نار (¬3) " (¬4).
¬_________
(¬1) ابن همام الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.
(¬2) قال النووي: ضبطاه بالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم، وكذا هو في نسخ بلادنا، ومعناه: يرمي في يده، ويحقق ضربته ورميته".
شرح صحيح مسلم (16/ 258)، انظر: المشارق (2/ 9).
(¬3) في (ك): "من النار".
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (4/ 2020) رقم (126).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الفتن -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح فليس منا" -6/ 2592 - رقم 6661).
11425 - حدثنا أبو داود (¬1) السجزي (¬2)، حدثنا النفيلي (¬3) حدثنا
-[96]- سفيان بن عيينة (¬4)، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه من أبيه وأمه" (¬5).
¬_________
(¬1) هو السجستاني، صاحب السنن.
(¬2) بكسر السين المهملة، وسكون الجيم، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى سجستان، قال ابن ماكولا: "هذه النسبة على غير قياس". الإكمال (4/ 549، 550)، الأنساب (7/ 80).
(¬3) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، أبو جعفر النفيلي الحراني.
(¬4) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآدب -باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم-4/ 2020 رقم (125)، وتقدم تخريج البخاري للحديث، انظر: حديث رقم (11424).