كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
40 - حكم خلوة الرجل مع مخطوبته
س: هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها، وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها، ووجود رجلين آخرين، وقد قال له أبوها. قد قبلت أن أزوجك ابنتي بحضرة الشاب أيضًا، فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمة شرعية؟ (¬1)
ج: أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها، لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقعت الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم» (¬2) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (¬3) ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين، بأن قال زوجتك، وقال الشاب قبلت وهي راضية بذلك، فإنها زوجته له أن يخلو بها، وله
¬_________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (115).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم .. برقم (5233)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (1341).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم (1171).