كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 20)
أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى بسوء الظن بها، وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي ابتعادًا عن سوء الظن، وعن التهم، أما إذا خلا بها بإذن أهلها واتصل بها بعد العقد، فلا بأس بذلك والأفضل أن يؤجل ذلك، حتى يأتي الزفاف المعروف بينهما، حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطر وسوء الظن.
س: متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما، وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين، مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟ (¬1)
ج: الخلوة محرمة بالمرأة الأجنبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (¬2) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (¬3) لكن إذا تم العقد، تم الزواج من الولي للخاطب، بحضرة الشاهدين، صارت زوجة
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (104).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم .. برقم (5233)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (1341).
(¬3) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم (1171).